التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

54

يحق لرئاسة الأركان العامة بالإستناد إلى قرار لجنة التحقيق الصحية إبقاء العسكريين المعلولين الذين تشملهم أحكام المادة 20 والفقرتين أو ب من المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي في الخدمة فيما إذا كانت حالتهم الصحية تسمح باستخدامهم في الخدمات غير المسلحة على أن يحتفظوا بحقهم من تقاعد المعلولية المحدد في المواد المذكورة في هذه المادة عند تسريحهم النهائي من الجيش . تطبق أحكام هذه المادة فقط على العسكريين المعلولين الذين أصيبوا خلال الفترة الكائنة ما بين 1/1/1948 و1/7/1953 واحتفظ بهم في الخدمة