53
إن خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 14 شباط 1949 تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم.
التشريعات السورية
53
إن خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر القانون 456 تاريخ 14 شباط 1949 تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم.