52
إذا دعي المتقاعد لإشغال إحدى الوظائف الحكومية بعد بلوغه السن القصوى المحددة لهذه الوظائف أو إذا دعي لإشغال الوظائف غير الخاضعة للعوائد التقاعدية وتابعة للدولة يوقف معاشه التقاعدي ويتقاضى تعويضاً معادلاً لراتب الوظيفة التي دعي إليها ويجوز في أحوال خاصة يعود تقديرها إلى الوزير المختص منحه تعويضاً إضافياً لا يجاوز مقداره 20% من التعويض الأصلي . ولا تدخل التعويضات النيابية ومعاشات المواساة في عداد التعويضات المذكورة في هذه المادة

