التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

51

إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة في الجيش أو إلى إحدى الوظائف الحكومية يوقف معاشه التقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند تركه لها يستعيد معاشه التقاعدي السابق إذا لم يبلغ مجموع خدماته الفعلية الجديدة مدة سنة كاملة وفي حالة إتمامه سنة أو أكثر تصفى حقوقه التقاعدية مجدداً وفقاً لأحكام المادة 16 على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن المعاش التقاعدي السابق .