51
إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة في الجيش أو إلى إحدى الوظائف الحكومية يوقف معاشه التقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند تركه لها يستعيد معاشه التقاعدي السابق إذا لم يبلغ مجموع خدماته الفعلية الجديدة مدة سنة كاملة وفي حالة إتمامه سنة أو أكثر تصفى حقوقه التقاعدية مجدداً وفقاً لأحكام المادة 16 على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن المعاش التقاعدي السابق .

