50
توقف الحقوق التقاعدية عن المتقاعد أو صاحب الحق إذا ترك الأراضي السورية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بدون إذن سابق من الحكومة ولا تعاد إليه إلا بعد عودته ومن تاريخ مراجعته الدائرة التي تدفع له الحقوق . تعتبر المبالغ الموقوفة حتى تاريخ المراجعة حقاً مكتسباً للخزينة .

