49
توقف الحقوق التقاعدية عن صاحب الحق في إحدى الحالات التالية : 1- إذا فقد الجنسية السورية طيلة مدة فقدانها . 2- طيلة مدة العقوبة إذا حكم بجناية أو بجرم شائن .. 3- إذا دخل في خدمة دولة أجنبية دون إذن سابق من الحكومة طيلة مدة خدمته وفي هذه الحالات ينقل إلى أصحاب الحقوق الآخرين ما يصيبهم من الحصة الموقوفة وفي انتهاء مدة التوقيف يعاد لصاحب الحق حصته اعتباراً من تاريخ مراجعته .

