التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

48

تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المتقاعد في إحدى الحالات التالية : 1- فقدان الجنسية السورية . 2- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن سابق من الحكومة . 3- التجريد المدني بموجب حكم صادر عن المحاكم السورية. تنقل في هذه الحالات الحقوق التقاعدية إلى عيال المتقاعد كما لو توفي.