56
أ- يحال على التقاعد صف الضباط والأفراد المنتسبون إلى الفقرة جـ من المادة 213 من المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949 عند إتمامهم الخمسة عشر عاما في الخدمة أو لوغهم سن الأربعين وتصفى حقوقهم التقاعدية وفقا للقرار رقم 3045 تاريخ 20 آذار 930 باستثناء من سيقبل من هؤلاء في عداد المحترفين . ب- بصورة استثنائية وخلافًا لأحكام القرار 3045 المؤرخ في 20 آذار 1930 والمادة 213 من المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949 وتعديلاتها والفقرة أ من هذه المادة تصفى الحقوق التقاعدية لصف الضباط وأفراد الفئة ج من المادة المنوه عنها أعلاه والذين سرحوا أم سيسرحون من الجيش السوري بعد 12/8/1945 باستثناء عسكريي مديرية التجنيد دون التقيد بشروط السن وتحسب لهم كافة خدماتهم المؤادة قبل تسريحهم في حساب التقاعد أو تعويض التسريح إذا وجد ج= يحال على التقاعد حتماً أفراد سلاح الدرك المنتمين إلى الفئة الثانية من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 عند إتمامهم 15 عاما في الخدمة أو إتمامهم سن الخمسين وتصفى حقوقهم التقاعدية وفقا لأحكام المادة 170 المذكورة في هذه الفقرة . تطبق أحكام هذه الفقرة على صف ضباط الفئة الثالثة من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 فيما إذا كانت خدماتهم تتجاوز الاثني عشر عاماً عند نشر المرسوم التشريعي المذكور وكانت سنهم لا تسمح لهم بالمثابرة على الخدمة حتى اتمامهم 15 عاماً .

