19
تسري أحكام المادة السابقة على العسكري المسرح لأسباب صحية وفقاً لأحكام المادة 17 إذا تبين بعد تصفية حقوقه التقاعدية أنه أصبح بحكم المقعد عاجزاً عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه دون معونة الغير الجسمية وسبب المرض أو العلة التي سرح من أجلها . يعاد النظر على هذا الأساس في حقوقه التقاعدية وإذا أوجب إعادة النظر هذه تحويل تعويض التسريح إلى معاش يترتب على العسكري إعادة التعويض المذكور كاملاً إلى الخزينة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي . إن المعاش المخصص بمقتضى هذه المادة غير قابل للانتقال فيما إذا حول من تعويض التسريح وأما المعاش المحول من معاش تقاعدي يعود إلى ما كان عليه قبل الحادث الذي سبق تعديله وذلك ليكون أساساً للانتقال إلى عيال العسكري . يبدأ حق العسكري بالمعاش الجديد اعتباراً من تاريخ مراجعته.

