التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

29

يوزع معاش التقاعد المنتقل إلى العيال حصصاً متساوية بين أصحاب الحقوق على أن تخصص حصة واحدة للزوجات وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأب والأم وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين أصحاب الحقوق .