29
يوزع معاش التقاعد المنتقل إلى العيال حصصاً متساوية بين أصحاب الحقوق على أن تخصص حصة واحدة للزوجات وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأب والأم وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين أصحاب الحقوق .
التشريعات السورية
29
يوزع معاش التقاعد المنتقل إلى العيال حصصاً متساوية بين أصحاب الحقوق على أن تخصص حصة واحدة للزوجات وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأب والأم وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين أصحاب الحقوق .