44
تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية تخصيص المعاش وتعويض الاستبدال بقرار من وزير المالية بالاستناد إلى قرار وزير الدفاع المشار إليه في المادة 38 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
44
تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية تخصيص المعاش وتعويض الاستبدال بقرار من وزير المالية بالاستناد إلى قرار وزير الدفاع المشار إليه في المادة 38 من هذا المرسوم التشريعي.