التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

44

تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية تخصيص المعاش وتعويض الاستبدال بقرار من وزير المالية بالاستناد إلى قرار وزير الدفاع المشار إليه في المادة 38 من هذا المرسوم التشريعي.