17
يخصص للعسكري المسرح لأسباب صحية معاش التقاعد أو تعويض التسريح الذي يستحقه بنسبة مدة خدمته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
17
يخصص للعسكري المسرح لأسباب صحية معاش التقاعد أو تعويض التسريح الذي يستحقه بنسبة مدة خدمته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .