التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

17

يخصص للعسكري المسرح لأسباب صحية معاش التقاعد أو تعويض التسريح الذي يستحقه بنسبة مدة خدمته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .