التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

46

إن الحقوق التقاعدية شخصية ولا يجوز نقلها للغير ولا يجوز حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب الخزينة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين . ترجح النفقة على مطلوب الخزينة .