46
إن الحقوق التقاعدية شخصية ولا يجوز نقلها للغير ولا يجوز حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب الخزينة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين . ترجح النفقة على مطلوب الخزينة .
التشريعات السورية
46
إن الحقوق التقاعدية شخصية ولا يجوز نقلها للغير ولا يجوز حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب الخزينة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين . ترجح النفقة على مطلوب الخزينة .