67
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول كانون الثاني 1950 إلا فيما يتعلق بضباط الدرك الذين جرى ترفيعهم ما بين 1/1/1950 و 1/3/1950 فتطبق بحقهم أحكامه على أساس الرتب التي نالوها بعد الترفيع المذكور.
التشريعات السورية
67
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول كانون الثاني 1950 إلا فيما يتعلق بضباط الدرك الذين جرى ترفيعهم ما بين 1/1/1950 و 1/3/1950 فتطبق بحقهم أحكامه على أساس الرتب التي نالوها بعد الترفيع المذكور.