التشريعات السورية

القانون 2 لعام 1993 المتضمن قانون استيراد وتصدير المواد المخدرة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1413هـ الموافق31/3/1993م يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها: أ. الوزارة: وزارة الصحة. ب. الوزير: وزير الصحة. ج. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون. د. التهريب: جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة. ه. الصنع: فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي و استخلاصها منه وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول على مواد مخدرة وتشمل التنقية والاستخراج والتركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبية. و. النقل: نقل المواد المخدرة من مكن إلى آخر داخل إقليم الدولة.

الفصل الثاني

في الاستيراد والتصدير والنقل

2 · المادة 2

#

تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه.

3 · المادة 3

#

لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير للمواد المخدرة إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي: أ. مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة. ب. مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة. ج. مديرو مخابر التحاليل الكيمائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة. د. مديرو المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة. ه. مديرو محلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيمائية الطبية.

4 · المادة 4

#

أ. يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أن يحصل على رخصة بذلك ويتم الحصول على الرخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونقلها وكميتها وجميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه. ب. تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

5 · المادة 5

#

لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة. ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره وتؤول في هذه الحالة ملكية المواد المخدرة إلى الدولة دون مقابل وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

6 · المادة 6

#

لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.

7 · المادة 7

#

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها.

الفصل الثالث

في الاتجار بالمواد المخدرة

8 · المادة 8

#

يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرات (أ/د/هـ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

9 · المادة 9

#

أ. لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون: 1- المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 2- من سبق فصله تأديبياً أو صرف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة. ب. يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكماً مبرماً على صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة.

10 · المادة 10

#

على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير.

11 · المادة 11

#

كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة والغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة.

12 · المادة 12

#

يعين المحل المعد للاتجار بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.

13 · المادة 13

#

لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة وينحى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون.

14 · المادة 14

#

أ. لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات. ب. لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية أو عن طريق التصدير أصولاً. ج. يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد والأدوية المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الرابع

الوصفات الطبية والصيدليات

15 · المادة 15

#

لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي. ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص.

16 · المادة 16

#

يجوز للأطباء المخصص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة. ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة (33) من هذا القانون.

17 · المادة 17

#

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

18 · المادة 18

#

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22/23/24/25) من هذا القانون ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة فيها على الكميات المقررة بالجدول رقم ( 3 ) وإذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض.

19 · المادة 19

#

يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة.

20 · المادة 20

#

لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ كتابتها.

21 · المادة 21

#

لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة.

22 · المادة 22

#

يجوز للصيدليات صرف أدوية مخدرة بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين: أ. الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة. ب. الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية. ج. المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة.

23 · المادة 23

#

تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

24 · المادة 24

#

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.

25 · المادة 25

#

يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي صرفوها وتاريخ صرفها وان يوقعوا على هذه البيانات ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء مفعولها.

26 · المادة 26

#

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن الوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.

27 · المادة 27

#

ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة.

الفصل الخامس

صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

28 · المادة 28

#

أ. لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب. يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.

الفصل السادس

في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

29 · المادة 29

#

لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المخدرة المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة. وفي حال جلب إحدى المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليهما في المادتين (33/36) من هذا القانون.

الفصل السابع

في النباتات الممنوع زراعتها

30 · المادة 30

#

يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يستلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

31 · المادة 31

#

للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك. وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون.

الفصل الثامن

في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

32 · المادة 32

#

يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويدون في هذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

33 · المادة 33

#

على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين / 3 / 8 / والفقرتين ( أ / ب) من المادة / 22 / أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ونسبته ولقبه وسنه وعنوانه وإذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية.

34 · المادة 34

#

يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات وأصول ملء بياناتها.

35 · المادة 35

#

يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

36 · المادة 36

#

أ. على مديري المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ب. على مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة والخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب القيام بالواجب المذكور في الفقرة / أ / السابقة بالنسبة للأدوية المخدرة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة أشهر السابقة.

37 · المادة 37

#

يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

38 · المادة 38

#

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

الفصل التاسع

في العقوبات والتدابير

39 · المادة 39

#

أ. يعاقب بالإعدام: 1- كل من هرب مواد مخدرة. 2- كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون. 3- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور من أطوار نموه هو أو بذوره. ب. إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تخفض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية: 1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة /40/ من هذا القانون، وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم. 2- ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات. 3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 4- اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها. 5- استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون. ج. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك.

40 · المادة 40

#

أ. يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة: 1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. 2- كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. 3- كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة في غير هذا الغرض. 4- كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل: ب. وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة ب من المادة السابقة، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات. ج. إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل: 1- عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين. 2- عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة سورية.

41 · المادة 41

#

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

42 · المادة 42

#

يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون. 2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.

43 · المادة 43

#

أ. يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب. يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المواد المخدرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد عن السنة. ج. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من: ¨ معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة – رئيساً. ¨ قاضي نيابة يسميه وزير العدل – عضواً. ¨ مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه – عضواً. ¨ طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء – عضواً. د. لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق. ه. إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة. و. مع مراعاة الفقرة – د – من هذه المادة لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولا يشمل ذلك من ضبط بجرم تعاطي المخدرات مشهود أو حركت عليه الدعوى العامة لهذه الجريمة.

44 · المادة 44

#

تراعي السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو الذين يقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة (43)، ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

45 · المادة 45

#

مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

46 · المادة 46

#

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.

47 · المادة 47

#

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

48 · المادة 48

#

مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له بالاتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو إحرازها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي: أ. 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد. ب. 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيغرام. ج. 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام. د. 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها. 2- في حالة تكرار الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.

49 · المادة 49

#

يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.

50 · المادة 50

#

يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

51 · المادة 51

#

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

52 · المادة 52

#

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم على نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف يومية.

53 · المادة 53

#

يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ( 39 و 40) كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.

54 · المادة 54

#

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلفة الإعدام أو الاعتقال المؤبد. وتكون عقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.

55 · المادة 55

#

أ. يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون. ب. لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن. ج. فيما عدا الجريمة المشهودة: 1- لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة / ب / من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة. 2-لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل – الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.

56 · المادة 56

#

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجزائية.

57 · المادة 57

#

تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.

58 · المادة 58

#

على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 /40 ) من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أياً كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى.

59 · المادة 59

#

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

60 · المادة 60

#

تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من: ¨ قاضي نيابة – رئيساً. ¨ ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً. ¨ ممثل عن وزارة الصحة – عضواً. ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها.

61 · المادة 61

#

يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.

62 · المادة 62

#

مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد (32-33-34) من هذا القانون ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

63 · المادة 63

#

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.

64 · المادة 64

#

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

65 · المادة 65

#

لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على: أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة. ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.

66 · المادة 66

#

تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39/40/42/49/50/54) من هذا القانون.

67 · المادة 67

#

لا تجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي: ¨ قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول – رئيساً. ¨ قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار عضوين. ¨ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً. ¨ ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية عضواً. ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل العاشر

في الأحكام العامة

68 · المادة 68

#

تنشأ بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى: اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تختص بما يلي: أ. وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسلمها ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب. تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة. ج. تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً. د. وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.

69 · المادة 69

#

يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.

70 · المادة 70

#

يصدر بمرسوم نظام خاص للمكافآت التي تمنح لكل من وجد أو أرشد أو خبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

71 · المادة 71

#

تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.

72 · المادة 72

#

تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك.

73 · المادة 73

#

للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.

74 · المادة 74

#

يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

75 · المادة 75

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر في21/10/1413هـ الموافق12/4/1993م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.