التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

53

يعفى من العقوبات المقررة في المادتين ( 39 و 40) كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.