التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

54

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلفة الإعدام أو الاعتقال المؤبد. وتكون عقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.