التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

55

أ. يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا هذه الصفة بمقتضى القانون. ب. لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات والعيادات وغيرها والمعاهد العلمية ومراكز البحوث المرخص لها بزراعة النباتات الممنوع زراعتها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن. ج. فيما عدا الجريمة المشهودة: 1- لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة / ب / من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة. 2-لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل – الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة.