التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

35

يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.