36
أ. على مديري المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض. ب. على مديري المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة والخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب القيام بالواجب المذكور في الفقرة / أ / السابقة بالنسبة للأدوية المخدرة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة عن الستة أشهر السابقة.

