التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

34

يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات وأصول ملء بياناتها.