38
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
التشريعات السورية
38
يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.