التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

38

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.