39
أ. يعاقب بالإعدام: 1- كل من هرب مواد مخدرة. 2- كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون. 3- كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هربه في أي طور من أطوار نموه هو أو بذوره. ب. إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تخفض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة في كلتا العقوبتين ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية: 1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة /40/ من هذا القانون، وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم. 2- ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات. 3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 4- اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها. 5- استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون. ج. تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك.

