1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها: أ. الوزارة: وزارة الصحة. ب. الوزير: وزير الصحة. ج. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون. د. التهريب: جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة. ه. الصنع: فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي و استخلاصها منه وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول على مواد مخدرة وتشمل التنقية والاستخراج والتركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبية. و. النقل: نقل المواد المخدرة من مكن إلى آخر داخل إقليم الدولة.

