التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

2

تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه.