17
يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
التشريعات السورية
17
يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.