التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز للأطباء المخصص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة. ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة (33) من هذا القانون.