16
يجوز للأطباء المخصص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عياداتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج عياداتهم في الحالات الطارئة. ويحظر على الطبيب أن يصرف أياً من هذه الأدوية لمرضاه بقصد استعمالها بأنفسهم ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة المذكورة في المادة (33) من هذا القانون.

