التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

15

لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي. ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص.