التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

14

أ. لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات. ب. لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية أو عن طريق التصدير أصولاً. ج. يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد والأدوية المنصوص عليها في هذه المادة.