13
لا يجوز تعيين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة وينحى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون.

