التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

12

يعين المحل المعد للاتجار بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.