التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

11

كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة والغي ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة.