التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

18

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22/23/24/25) من هذا القانون ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة فيها على الكميات المقررة بالجدول رقم ( 3 ) وإذا استدعت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض.