التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

21

لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة.