65
لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على: أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة. ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.

