التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

64

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.