التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

63

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.