62
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد (32-33-34) من هذا القانون ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

