61
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.
التشريعات السورية
61
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.