66
تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39/40/42/49/50/54) من هذا القانون.
التشريعات السورية
66
تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39/40/42/49/50/54) من هذا القانون.