67
لا تجري ملاحقة العاملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل على النحو التالي: ¨ قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول – رئيساً. ¨ قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار عضوين. ¨ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً. ¨ ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية عضواً. ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

