68
تنشأ بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى: اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات تختص بما يلي: أ. وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسلمها ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ب. تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة. ج. تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً. د. وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.

