التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

69

يجوز لوزير الداخلية بناءً على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.