23
تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

