التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.