5
لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة. ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره وتؤول في هذه الحالة ملكية المواد المخدرة إلى الدولة دون مقابل وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

