48
مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له بالاتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو إحرازها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي: أ. 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد. ب. 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيغرام. ج. 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام. د. 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها. 2- في حالة تكرار الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.

