التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

48

مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من رخص له بالاتجار بالمواد المخدرة، إذا حاز مواد مخدرة أو إحرازها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط ألا تزيد الفروق على ما يلي: أ. 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد. ب. 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيغرام. ج. 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام. د. 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها. 2- في حالة تكرار الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص.