التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

49

يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.