49
يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلاف ليرة كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون وقاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف ليرة إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت.

