التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

50

يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.