التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
2
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

47

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.